المادة 4 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

يقدم طلب معاملة الحصول على رخصة بيت الضيافة لاول مرة من قبل طالب الترخيص أو ممثله القانوني على النموذج المعتمد لهذه الغاية الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة مرفقاً به الوثائق التالية: 1. سند ملكية أو عقد ايجار مسجل حسب الاصول، ومخطط تنظيمي للموقع ومخطط مسطح للشقق في الملكية العقارية المشتركة. 2. كتاب عدم ممانعة من مالك العقار في حال الايجار/ او اذا كان طالب الترخيص احد افراد عائلة المالك/ المستأجر.صفحة 2 من 11 3. بطاقة الاحوال المدنية لطالب الترخيص ودفتر العائلة ساريان. 4. الحصول على موافقة (جمعية المالكين) او جميع السكان القاطنين في البناية للفئة (ج). 5. شهادة خلو من الامراض لطالب الترخيص وافراد العائلة وفق دفتر العائلة والمقيمين معه في نفس العقار. 6. شهادة عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب الترخيص وافراد عائلته وفق دفتر العائلة والمقيمين معه في بيت الضيافة. 7. السجل التجاري للشركة او المؤسسة الفردية غايته بيت ضيافة أو شهادة تسجيل الجمعية والنظام الاساسي غايته بيت ضيافة وفقا لطالب الترخيص. 8. الحصول على موافقات وزارة الداخلية والجهات الرسمية والبلدية المعنية. 9. شهادة تدريبية بأصول الضيافة/ إدارة المنشآت الفندقية حسب مقتضى الحال من جهة معتمدة وفق احكام التشريعات النافذة توافق عليها الوزارة. 10. تقديم وثيقة تامين ضد الغير. تعبئة نموذج بالمتطلبات المتعلقة ببيت الضيافة الذي يتضمن الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) بما في ذلك صور فوتوغرافية لبيت الضيافة ومحيطه تظهر كافة جوانبه الداخلية والخارجية والمرافق الصحية والمطبخ. تتولى لجنة التصنيف على المنشآت السياحة الكشف على المنشأة للتحقق من توافر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) ورفع تقريرها للجنة. يعرض الطلب على اللجنة معززاً بالوثائق المطلوبة وبتقرير لجنة التصنيف على ان ترفع تنسيبها للوزير خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب. يصدر الوزير قراره خلال اسبوع من تاريخ تنسيب اللجنة وبخلاف ذلك تعتبر موافقة. تعتبر الوسائل الالكترونية معتمدة لغايات تقديم الوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة