المادة 1 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ضوابط وشروط ادخال المركبات والآليات التي يقتضيها نشاط المؤسسة المسجلة لسنة 2014) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026